تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كاظم الحائري

210

مباحث الأصول

ويرد عليه : أوّلا - أنّ الجمع بين التّثليث وتعميم الحكم للواقعيّ والظَّاهريّ مستلزم للتّداخل [ 1 ] ، فإنّ القطع بالحكم الظَّاهريّ ظنّ معتبر

--> ( 1 ) هذا بناء على أنّ الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي . .